الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

17

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

[ بحث اجتماع عقلى است نه لفظى و نه عرفى ] الرابع انه قد ظهر من مطاوى ما ذكرناه ان المسألة عقلية و لا اختصاص للنزاع فى جواز الاجتماع و الامتناع فيها بما اذا كان الايجاب و التحريم باللفظ . كما ربما يوهمه التعبير بالامر و النهى الظاهرين فى الطلب بالقول الا انه لكون الدلالة عليهما غالبا بهما كما هو اوضح من ان يخفى و ذهاب البعض الى الجواز عقلا و الامتناع عرفا ليس بمعنى دلالة اللفظ بل بدعوى ان الواحد بالنظر الدقيق العقلى اثنان و انه بالنظر المسامحى العرفى واحد ذووجهين و الا فلا يكون معنى محصلا للامتناع العرفى غاية الامر دعوى دلالة اللفظ على عدم الوقوع بعد اختيار جواز الاجتماع فتدبر جيدا .